دخول
بحـث
المواضيع الأخيرة
عدد زوار المنتدى
.: عدد زوار المنتدى :.متى تكون التوبة غير مقبولة؟
صفحة 1 من اصل 1
متى تكون التوبة غير مقبولة؟
أ- توبة المذنب بعد موته، سواء أكان الذنب إلحاد أم شركا أم كفرا أم مادون هذه الذنوب من أنواع الكبائر والصغائر، لأن الحياة الأخرى حياة حساب لا حياة عمل ، للحديث الشريف : (وإن اليوم عم
ل ولا حساب وغذا حساب ولا عمل) والتوبة عمل وطاعة فمحلها الدنيا لا الآخرة ، ولو كانت التوبة هناك مقبولة لما طلب المذنب الرجوع إلى الحياة الدنيا ليعمل فيها صالحا ، كما حكى حاله سبحانه بقوله تعالى : (رب ارجعون * لعلي اعمل صالحا فيما تركت) (المؤمنون ق99-100) .
ب- توبة المذنب -مطلقا – اذا حضره الموت ،لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) (النساء 18) .
ج- توبة الكافر الفطري،وهو من ولد على الإسلام ، وبلغ وهو مسلم عاقل ، ثم ارتد عن الدين ، أو الذي (انعقد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم حال انعقاده) ثم صار كافرا .ولفقهاء الإمامية في قبول توبته وعدمه عدة آراء :
الأول – وهو المشهور بينهم - : عدم قبول توبته وإسلامه ، وأنه مخلد في النار كبقية الكفار، وقد استدل على عدم قبول توبته بعدة أخبار صحاح ، منها :
1- عن أبي جعفر (ع) قال من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (ص) بعد اسلامه , فلا توبة له , وقد وجب قتله).
2- عن أبي عبد الله (ع) قال كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمد (ص) نبوته وكذبه ..فعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه).
3- عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع) قال سألته عن مسلم تنص ؟ قال : يقتل ولا يستتاب , قلت فنصراني أسلم ثم ارتد ؟ قال يستتاب).
4- وعن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع) رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام , هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (ع) يقتل ).
الثاني : وهو المنسوب إ
لى إبن الجنيد : إن الفطري تقبل توبته مطلقا , أي ظاهرا وواقعا , فلا يقتل بعد توبته ولا تبين زوجته ولا تقسم أمواله , إلا أن هذا الرأي شاذ لا يعبأ به بعد ورود الصحاح على خلافه.
الثالث : هو التفصيل في القبول ، أي الحكم بقبول توبته فيما بينه وبين الله سبحانه واقعا ، وأنه يعامل معاملة المسلمين ، ولكن يحكم بعدم قبوله توبته ظاهرا ، من حيث كفره ونجاسة بدنه وبينونة زوجته وقتله وتقسيم أمواله على ورثته إن كانوا مسلمين ، ولا تساعد الأدلة على النهوض بهذا الرأي .
الرابع : وهو ما نسب إلى جملة من المحققين : - وهو قبول توبته ظاهرا وباطنا مع بقاء ترتيب الآثار التي دل على ترتبها دليل مثل قتله ،وبينونة زوجته – عنه وتقسيم أمواله ، لأنها أحكام ثابتة بأدلتها , وهي أعم من أن تكون على الكافر والمسلم أما الآثار المترتبة على عنوان الكفر كنجاسة بدنه فلا تبقى بعد التوبة ، مثل صحة تزويجه بمسلمة وثبوت التوارث بينه وبين من يرثه ونحوها .
ل ولا حساب وغذا حساب ولا عمل) والتوبة عمل وطاعة فمحلها الدنيا لا الآخرة ، ولو كانت التوبة هناك مقبولة لما طلب المذنب الرجوع إلى الحياة الدنيا ليعمل فيها صالحا ، كما حكى حاله سبحانه بقوله تعالى : (رب ارجعون * لعلي اعمل صالحا فيما تركت) (المؤمنون ق99-100) .
ب- توبة المذنب -مطلقا – اذا حضره الموت ،لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) (النساء 18) .
ج- توبة الكافر الفطري،وهو من ولد على الإسلام ، وبلغ وهو مسلم عاقل ، ثم ارتد عن الدين ، أو الذي (انعقد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم حال انعقاده) ثم صار كافرا .ولفقهاء الإمامية في قبول توبته وعدمه عدة آراء :
الأول – وهو المشهور بينهم - : عدم قبول توبته وإسلامه ، وأنه مخلد في النار كبقية الكفار، وقد استدل على عدم قبول توبته بعدة أخبار صحاح ، منها :
1- عن أبي جعفر (ع) قال من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (ص) بعد اسلامه , فلا توبة له , وقد وجب قتله).
2- عن أبي عبد الله (ع) قال كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمد (ص) نبوته وكذبه ..فعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه).
3- عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع) قال سألته عن مسلم تنص ؟ قال : يقتل ولا يستتاب , قلت فنصراني أسلم ثم ارتد ؟ قال يستتاب).
4- وعن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع) رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام , هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (ع) يقتل ).
الثاني : وهو المنسوب إ
لى إبن الجنيد : إن الفطري تقبل توبته مطلقا , أي ظاهرا وواقعا , فلا يقتل بعد توبته ولا تبين زوجته ولا تقسم أمواله , إلا أن هذا الرأي شاذ لا يعبأ به بعد ورود الصحاح على خلافه.
الثالث : هو التفصيل في القبول ، أي الحكم بقبول توبته فيما بينه وبين الله سبحانه واقعا ، وأنه يعامل معاملة المسلمين ، ولكن يحكم بعدم قبوله توبته ظاهرا ، من حيث كفره ونجاسة بدنه وبينونة زوجته وقتله وتقسيم أمواله على ورثته إن كانوا مسلمين ، ولا تساعد الأدلة على النهوض بهذا الرأي .
الرابع : وهو ما نسب إلى جملة من المحققين : - وهو قبول توبته ظاهرا وباطنا مع بقاء ترتيب الآثار التي دل على ترتبها دليل مثل قتله ،وبينونة زوجته – عنه وتقسيم أمواله ، لأنها أحكام ثابتة بأدلتها , وهي أعم من أن تكون على الكافر والمسلم أما الآثار المترتبة على عنوان الكفر كنجاسة بدنه فلا تبقى بعد التوبة ، مثل صحة تزويجه بمسلمة وثبوت التوارث بينه وبين من يرثه ونحوها .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت أبريل 07, 2012 12:51 pm من طرف سلسبيل بلبلة
» لا تنام إلا بعد أن تفعل خمسة أشياء!!
الجمعة سبتمبر 30, 2011 6:21 pm من طرف توفيق رمضاني
» تلخيص التربية المدنية للسنوات الرابعة متوسط ( بدون تحميل )
السبت أغسطس 06, 2011 9:20 pm من طرف MOHCEN275
» لعبة هايلة وهي لعبة...............................؟
الثلاثاء يناير 04, 2011 10:41 pm من طرف mia vita
» احصل على 50 ريال يوميا
الجمعة ديسمبر 17, 2010 10:24 am من طرف سكرمر
» منتديات توات قادمة بقوة
الإثنين مارس 15, 2010 8:39 pm من طرف messi.47
» أدعية التي يستحب قراءتها حال القنوت في الصلاة!!
الخميس مارس 04, 2010 11:02 pm من طرف جاكي
» الف مبروك المولد النبوي الشريف
الخميس مارس 04, 2010 9:37 pm من طرف tawwat
» بداية التسجيلات في المنتدى الجديد
الخميس مارس 04, 2010 8:20 pm من طرف tawwat